اخبار مصر

700 ألف حق مدنى.. حيثيات حكم جنايات بورسعيد بواقعة دهس مهندس بسيارة مخمور

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، في 12 أبريل من عام 2023، حضوريًا بمعاقبة “أ. غ. ع”، بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيها، وألزمته بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني ورثة المتوفي علي راشد اسماعيل خلف 500 ألف جنيهًا، و200 ألف جنيهًا للمدعي بالحق المدني محمد السيد حمدي عكاشة، وذلك في القضية رقم 155 جنايات الشرق، والمقيدة برقم 27 لسنة 2023 كلي بورسعيد. 

 

 

 

وحصل “اليوم السابع”، علي حيثيات وأسباب الحكم الصادر، وذلك في الواقعة التي كان خلالها المتهم واقعًا تحت تاثير جوهرا مخدرا للحشيش واصطدم بجانب سيارته الأيسر بسيارة حال وقوفها بالجانب الأيمن للطريق مما تسبب من شدة الصدمة في تحريكها من مكان وقوفها واندفاعها بعنف لترطتم بالمجني عليهما المتوقفين مصادفة على الرصيف، ونتج عن ذلك الخطأ وفاة المجني عليه علي راشد اسماعيل خلف، وإصابة المجني عليه محمد السيد حمدي عكاشة، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح. 

 

 

وتضمنت الأسباب، تأكيد شهود العيان صحة ما جاء في الواقعة، وشهادة رئيس مباحث قسم شرطه الشرق أنه بإجراء تحرياته السرية حول الواقعة توصل لقيام المتهم بقيادة المركبة تحت تأثير مخدر الحشيش، والسير بسرعة جنونية، مما أدي للتصادم بسياره الشاهد الأول واصابة المجني عليهما والتي أدت لوفاة أحدهما، وذلك بالرغم من انكار المتهم أمام المحكمة لما نسب اليه، ورغم مطالبة الدفاع بالبراءة. 

 

 

طلبات الدفاع 

 

 

وتضمنت أسباب الحكم، أن المحكمة التفتت عن طلب الدفاع بطلب عرض المتهم علي الطب الشرعي لأخذ عينة دم أو بول منه، وذلك لما هو مقرر أن النيابة تباشر بنفسها أعمال التحقيق التي اختصها بها القانون، أو عن طريق ندب من تراهم مأموري الضبط القضائي لتنفيذه، عملا بنص الماده 200 من قانون الاجراءات الجنائية. 

 

 

وعن الدفع بانتفاء ركن الحيازة أو الإحراز للمادة المخدرة فذلك الدفع مردود بانه مناط المسؤوليه في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه باي صورة علم أو إدارة، وإن ثبوت احتواء عينى بول المتهم على جوهر الحشيش المخدر يكفي لاعتباره محرزا لمادة الحشيش بقصد التعاطي، من غير أن يضبط معه فعلا. 

 

 

وعن الدفع بعدم جزم الطبيب المختص بمدة بقاء المواد المخدرة في بول المتهم فذلك الدفع مردود بأن العبرة ليست بمدة بقاء المخدر في دم أو بول المتهم وانما كونه محرزا له متعاطيا اياه وقت ارتكابه للواقع، وكان الثابت من الأوراق أن التحليل قد تم في مستشفى السلام التابعة للتامين الصحي الشامل وكان أخذ العينة وفحصها هي مسألة فنيه بحته اوكلتها النيابة إلى خبير مختص. 

 

 

وعن الدفع بأن الواقعة مجرد حادث سبب وقوف السيارة الأخرى الخاطئ في مكان لا يجوز فيه ذلك، فذلك الدفع مردود بأن خطأ الغير وهو السائق الآخر لانتظاره في أماكن ممنوع بها لا جدوى من بحثه وغير منتج في النزاع، لأنه بغرض قيامه لا ينفي مسؤولية المتهم الجنائية عن الحادث. 

 

 

ولم تلتفت المحكمة لما آثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى لا تلقى سندا في الأوراق وقوامها إثارة الشك في تلك الأقوال التي اطمئنت اليها المحكمة في ادلة الاثبات في الدعوه وصدق ما شاهد به شهود الاثبات، ولا يسع للمحكمة عدم التعويل عليها. 

 

 

وعاقبه المتهم بإحراز بقصد التعاطي جوهر الحشيش، وقيادة مركبه آلية تحت تاثير المخدر، وتسببه خطا في وفاة المجني عليه واصابه الاخر، وجاء حكمها بمعاقبة “أ. غ. ع” بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنيها، والزمته بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني ورثة المتوفي علي راشد اسماعيل خلف 500 ألف جنيهًا، و200 ألف جنيهًا للمدعي بالحق المدني محمد السيد حمدي عكاشة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *