حددت المادة الرابعة من قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، شروط الحصول على عضوية النقابة.
ويهدف القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
ونصت المادة 4 من القانون على أن يشترط في عضو النقابة ما يلي:
1 أن يكون مصريًّا.
2 أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
3 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه أحد الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقضٍ 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
اقرأ أيضًا:
تحذير من طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار و6 ساعات شبورة كثيفة
رئيس الوزراء يوضح حقيقة انتشار فيروس تنفسي بين طلاب المدارس
