هل يعاقب الموظف تأديبيا حال تسببه في خسائر مادية لعمله.. حكم قضائي يجيب
اعتادت المحكمة التأديبية، على إصدار العديد من الأحكام القضائية التي وضعت مبادئ هامة بين النزاعات التي تنظرها كل يوم، ولإنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، ففي حكم لها يحمل مبدا هام في تعامل الموضف في عمله، فعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، “د.م” مسئولة بمديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب “س.م” مسئولة آخري بأحد أقسام المديرية ، لاتهامهن بالموافقة علي طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام 2016 دون استخراج تراخيص البناء مما كبد الجهة الادارية 10 ملايين جنيه.
ونسبت النيابة الإدارية المحالة الأولى، وافقت على اتخاذ إجراءات المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام 2016 دون استخراج تراخيص البناء بالمخالفة للقانون، مما كبد الجهة الإدارية 10 ملايين و321 ألفا و987 جنيها.
ونسبت للثانية اتخذت إجراءات طرح المناقصة قبل التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة ودون تنبيه المحالة الأولى.
وثبت للمحكمة ارتكاب المحالتين ذنبًا إدارياً وجب العقاب عليه، ولم تأخذ المحكمة بما دفعت به المحالة الأولى من أن طرح العملية كان للإحلال والتجديد وليس للبناء، فلم يكن يُلزم استصدار تراخيص بناء من الجهة قبل الطرح، وأنه بعد الطرح تم مخاطبة الجهات المختصة لاصدار ترخيص البناء، فإن ذلك مردود عليها لأن تنفيذ العملية يشير الي أنها احلال وتجديد لكامل المبنى بالهدم وإنشاء مبنى جديد مكانه ، وهو ما قررته في التحقيقات بأنه تم هدم المبنى والبدء في الحفر للمبنى الجديد .
وبذلك يكون القرار مخالف المادة 10 من لائحة قانون المزايدات والتي نصت علي يجب إصدار كافة التراخيص اللازمة قلل الطرح، وأقوال المحالة الأولى ما هي الا للتنصل من المسئولية والإفلات من العقاب.