هل يجوز استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى؟
منح قانون الضمان الاجتماعى، رئيس مجلس الوزراء الحق فى استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك أيضا بناء على عرض من وزير المالية.
ووفقا للقانون أيضا، منح رئيس مجلس الوزراء الحق فى تحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسرة المستفيدة ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا، وذلك بناء على عرض من وزير المالية.
كما منح القانون ويصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (50%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
ووفقا للقانون، إذا توفي المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، ولا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.