كتب محمد عمارة:



09:55 م


03/10/2025


قال إسلام عامر نقيب المأذونين أنه يرفض بشكل قاطع الإجراءات الجديدة الخاصة باستيفاء إجراءات الولاية فى زواج البنت من سن ۱۸ حتى ٢١ سنة.

وقال عامر لمصراوي: الحالة الوحيدة التي يخضع فيها إجراءات ولي العروس لحكم محكمة الأسرة هي أن يكون لها إجراءات ميراث.

وأضاف عامر: أرى أن التعليمات الجديدة باطلة وغير منطقية، فمثلا إذا كان والد العروس وجدها لأبوها متوفين فمن يكون وليها؟ الشرع قال أن أخوها أو عمها أو خالها أحق لها بوكالتها.

وأعلن إسلام عامر نقيب المأذونين، في تصريحات سابقة لمصراوي، أن جميع مأذوني مصر تلقوا تعليمات وتعميمات حديثة بشأن إجراء عقد القران وإتمام حالات الزواج، خاصة باستيفاء إجراءات الولاية فى زواج البنت من سن ۱۸ حتى ٢١ سنة.

وقال عامر: نصت التعليمات الجديدة على أن الولي المعتبر للعروس هو الأب أو الجد لأب فقط، وفى حالة سفر الأب يلزم تقديم توكيل منه شخصيا للمراد تعيينه وليا في الزواج.

وواصل عامر: فى حالة وفاة الأب أو الجد لأب، يتم تقديم طلب من صاحب الشأن الراغب في الولاية في العقد إلى رئيس محكمة الأسرة بطلب تعيينه وليا على الراغبة في الزواج.

وأكمل عامر: أما من بلغت ٢١ سنة وما بعدها فلا تلزمها تلك التعليمات.

وتُعرف الولاية في سياق الزواج بأنها سلطة يُخولها الشرع والقانون لشخص معين، غالبًا ما يكون الأب أو الجد، للإشراف على إبرام عقد الزواج الخاص بالفتاة.

وتهدف هذه الولاية في الأساس إلى حماية مصالح الفتاة وضمان اختيار الزوج المناسب، وذلك وفقًا للتقاليد والأعراف المستقاة من الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في الأحوال الشخصية بمصر، وتتعدد آراء الفقهاء حول مدى إلزامية هذه الولاية للفتاة البالغة الرشيدة، وينظم القانون المصري الأحوال الشخصية وفقًا للمرجع الفقهي الحنفي.

اقرأ أيضًا:

وزير الزراعة: وقف صرف الأسمدة لهذه الفئات

أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

شاركها.