نقابة الأطباء: عقوبة الغرامة بالمسؤولية الطبية تؤخر استحقاق المريض للتعويض
أصدرت النقابة العامة للأطباء، بيانا، لتوضيح عدم اشتراط وجود عقوبة جنائية مثل: الغرامة لاستحقاق المريض للتعويض، في مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن التعويض عن الضرر لا يشترط وجود حكم جنائى بالغرامة، ويكتفى بتقرير لجنة المسئولية الطبية لاستحقاق التعويض.
وقالت النقابة، إن عقوبة الغرامة التى يحكم بها على الطبيب هى عقوبة جنائية يلتزم الطبيب بدفعها لخزانة الدولة، وطبقاً للقانون فإن عقوبة الخطأ الطبى لا تتعلق بحق الدولة والمجتمع، كونها من الجرائم الشخصية التى يجوز للمتضرر منها أو ورثته التصالح فيها فى أى وقت سواء امام النيابة العامة أو أمام المحكمة بدرجاتها المختلفة، طبقاً لنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وهو مايؤكد بأنها جريمة لا تمس حق الدولة أو المجتمع و الذى لا يجوز التصالح في تلك الجرائم.
وأضافت: أما بشأن التعويض عن الضرر الذى لحق بالمريض فإنه يحق له إقامة دعوى مستقلة امام المحكمة المدنية المختصة طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدنى، ودون الحاجة لوجود عقوبة جنائية، حيث يشترط القانون المدنى للمطالبة بالتعويض ثلاثة أركان أساسية مجتمعة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وبتطبيق ذلك على الخطأ الطبى الوارد حدوثه طبقاً لمشروع القانون الحالى فإن اللجنة العليا للمسئولية الطبية تصدر تقريرها بوجود خطأ طبى من عدمه ومقدار الضرر الذى أصاب المريض وعلاقة السببية بينهم، وبناء على هذا التقرير يحق للمريض المتضرر اللجوء على الفور للمحكمة المدنية المختصة لإقامة دعوى التعويض، وتحكم المحكمة بالمبلغ الذى تقدره.
كما أن فرض عقوبة جنائية فى مشروع قانون المسئولية الطبية من شأنه إلحاق ضرراً بالغاً للمريض من عدم الحصول على التعويض الجابر للضرر قبل صدور حكم نهائى بات فى الغرامة، وذلك إعمالاً لنص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والتى مفادها أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا وبحكم بات في الدعوى الجنائية طالما أنه يجمعهما أساس مشترك، والوقف الوجوبي في هذه الحالة نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها عملاً بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات.
وأشارت إلى أنه تطبيقاً لذلك ففى حالة الحكم بعقوبة الغرامة على الطبيب سينتظر المريض لحين الفصل فيها بحكم نهائى بات لإقامة دعوى التعويض عن الضرر الذى أصابه، ويحق للطبيب فى حالة صدور حكم عليه بالغرامة استئناف الحكم وفى حالة تأييد الحكم المستأنف يحق له الطعن عليه بطريق النقض، والذى يستغرق سنوات للفصل فيه، وبعد صيرورة الحكم بات يقوم المريض برفع دعوى التعويض التى قد تستمر فى ساحات المحاكم لسنوات، وهو ما يضير المريض أبلغ الضرر وعدم استحقاقه للتعويض إلا بعد سنوات من الشقاء.