من له الحق في نظر الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى يومى الجمعة والسبت القادمين، لتقديم طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ويتم الفصل فى ما يُقدم إليها من طعون، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.
وجاء دستور 2014 بتعديلات جذرية فى القرارات الصادرة من الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات، فقبل عام 2014 تم إصدار قرار بقانون بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ولا يجوز الطعن عليها بوقف التنفيذ أمام الجهات القضائية باختلاف أنواعها، ولرئيس اللجنة تنظيم الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أى طعن، وجاء تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات وحدد الدستور تعديلًا بأنه يتم تقديم الطعون على قراراتها المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها والفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.
ووفقً للمادة وفقا للمادة (210) من الدستور، والتى تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى”.
ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن “لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها”.
كما نصت المادة (13) من قانون الهيئة، على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان”.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين
2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.3
-أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ.
4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.