مزور كارنيهات النقابات يعترف: “استخدم جهاز كمبيوتر وعلامات مائية”
لجأ عنصر جنائي في المنصورة لحيلة ماكرة للحصول على المال، عن طريق تزوير الكارنيهات الخاصة بالنقابات وبيعها للمواطنين بالمنطقة، وفي سبيل تحقيق ذلك استخدم أدوات وأجهزة للتزوير.
وقال المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه، إن المواطنين تباروا عليه للحصول على الكارنيهات المزورة، حيث وضع قائمة أسعار لكارنيهات النقابات المختلفة التي يتم تزويرها بواسطة جهاز كمبيوتر وعلامات مائية، حتى تسربت أنباء عن جرائمه لمسامع رجال الشرطة الذين ضبطوه.
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لإدارته كيانا وهميا لاصطناع وتزوير كارنيهات منسوبة لإحدى النقابات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الدقهلية) بإنشاء كيان وهمى “بدون ترخيص” في المنصورة ، واتخاذه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي فى اصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية ، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة “على خلاف الحقيقة”.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمى وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على (3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة – 35 كارنية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة –4 أكلاشيه بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان– مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان الغير مرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع –4 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم –2 طابعة كمبيوتر – وحدة تخزين متنقلة – لوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات – جهاز قطع معدنى – سخان حرارى – هاتف محمول- بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي)، بمواجهة المتهم المذكور اعترف بنشاطه الإجرامي.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.