مادة أحيل بها متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج إلى المفتى.. التفاصيل
اقتربت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة متهم بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، بعد إحالة أوراقه للمفتى.
واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 إجراءات جنائية لإحالة المتهمين ونصت: “تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
كما نصت: “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه”.
وأسندت النيابة للمتهم واخرين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل اخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة.