“لازم تعرف”.. هل يمكن للزوجة طلب الطلاق حال حبس الزوج؟
سلسلة جديدة يقدمها اليوم السابع لشرح وتقديم العديد من المعلومات القانونية التى يحتاجها المواطنين فى كافة الاحداث اليومية والأسرية والتعاملات مع الجهات الحكومية وغيرها، وعلى مدار 30 حلقة يقدم اليوم السابع العديد من المعلومات الهامة نكملها معا طيلة شهر رمضان المبارك تحت عنوان “لازم تعرف”.
الحلقة العشرون
يقول المحامى خالد محمد، أن المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية اشترطت لكى يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط هى:-
1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس).
2- أن يكون الحكم نهائى ولم يشترط فيه أن يكون بات.
3-أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل، إذا افترضنا أن الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل فى الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.
4- أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، مثال إذا الزوج حكم عليه فى قضية بثلاث سنوات أو أكثر يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج فى أكثر من قضية بمعنى فى قضية تبديد سنة فى تعاطى سنتين هل يطبق النص ؟، نعم يطبق مع تعدد الجرائم، إلا أن العقوبة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص.
5- اشترط النص أن ترفع الدعوى بعد مضى سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضى المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.
“المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى”
1-وثيقة الزواج.
2- صورة رسمية من الحكم الجنائي.
3-شهادة بنهائية الحكم.
4-شهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.
س: هل يحق لزوجة المعتقل أو المحبوس احتياطيا طلب الطلاق لحبس الزوج؟
ج: لا.. ولا يجوز التوسع فى النص وقد اشترط وجود حكم نهائي.