“لازم تعرف”..كيف تحمى “الشيك” من التزوير بخطوات بسيطة؟
سلسلة جديدة يقدمها اليوم السابع لشرح وتقديم العديد من المعلومات القانونية التى يحتاجها المواطنين فى كافة الأحداث اليومية والأسرية والتعاملات مع الجهات الحكومية وغيرها، وعلى مدار 30 حلقة يقدم اليوم السابع العديد من المعلومات الهامة نكملها معا طيلة شهر رمضان المبارك تحت عنوان “لازم تعرف”.
الحلقة الثالثة والعشرون
1– عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.
2– عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.
3– الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعددة فى الحساب لضمان التحكم المطلوب.
4– التأكد من إلغاء الشيكات التى تحتوى على أخطاء ومفردات زائده وإتلاف أية شيكات باطلة.
5– التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم.
6– الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات