اخبار مصر

“قتلته في لحظة طيش”.. اعترافات قاتل شخص بعين شمس بسبب طفل

“قتلته في لحظة طيش”، بهذه الكلمات اعترف مسجل جنائي بالتخلص من جاره في منطقة عين شمس بالقاهرة، مؤكدًا أن المجني عليه عاتبه بسبب سبه لطفل قريبه، فجن جنونه وقرر الانتقام منه بقتله، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه، وتوفى لاحقاً متأثر بإصابته.

 

بالانتقال وسؤال والدتـه قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه طفل بالمنطقة محل سكنهما، حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضـــرب باستخدام سلاح أبيض “مطواة” نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها والتى أودت بحياته.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *