تضمن قانون الإجراءات الجنائية، الذى شهد تعديلات مؤخرا بعد اعتراض رئيس الجمهورية، تعديل المادة 48 الخاصة بدخول السلطان المحال المسكونة والتي وردت ضمن اعتراضات رئيس الجمهورية .

ونصت المادة 48 من القانون الجنائي بعد تعديلها من مجلس النواب، على ما يلي:

استثناء من حكم المادة رقم 47 من القانون ذاته أن يحق لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال السكنية دخولها في حالات الاستغاثة أو الخطر النادم عن حريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

وكان اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، بسبب أن المادة لم تحدد حالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه الحالات الخطر، وهو ما رأى فيه الرئيس السيسي إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (58) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.

شاركها.