“فشلنا فى سرقته فقتلناه”.. اعترافات المتهمين بإطلاق رصاص على شخص بقنا
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبال (جثة أحد الأشخاص “متوفـى إثر إصابته بعيار نارى” ، سائق “مصاب بعيار نارى” – مقيمان بدائرة القسم) وبسؤال الـمصاب قرر أنه حال إستقلاله دراجة نارية قيادة المتوفـى وأثناء سيرهما بالطريق بدائرة المركز فوجئا بقيام مجهولان بمحاولة استيقافهما إلا أنهما لم يمتثلا، وعلى إثر ذلك قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزة أحدهما، مما أدى لحدوث إصابتهما، وتم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتوفـى بأحد المصارف المائية.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” – مقيمين بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد سرقة الدراجة النارية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.