فتوى قضائية.. تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستورى والامتناع جريمة قانونية
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الدستور المصري ينص في المادة (100) على أن الأحكام تصدر وتُنفذ باسم الشعب، وتضمن الدولة تنفيذها وفقًا لما ينظمه القانون.
وأوضحت الجمعية، أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها من قبل الموظفين العموميين المختصين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أشارت إلى نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، التي تقضي بأن الأحكام النهائية التي حازت قوة الأمر المقضي تُعد دليلاً قاطعًا على ما فصلت فيه من حقوق، ولا يُسمح بتقديم أي دليل يناقض هذه الحجية.
وشددت الجمعية على أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تُمثل عنوانًا للحقيقة ولا يجوز نقاشها أو تجاهلها، موضحا أن قوة الأمر المقضي للحكم تتفوق على اعتبارات النظام العام، ما يفرض التسليم التام بما ورد في الحكم دون إعادة مناقشته.
جاء ذلك ضمن فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تحت رقم 1560 لسنة 2024.