اخبار مصر

عصابة سرقة أرصدة البنوك: “نستولي على البيانات بانتحال صفة خدمة عملاء”

لجأ نصابون لحيلة ماكرة عن طريق انتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك والاتصال بالمواطنين والاستيلاء على بياناتهم الشخصية بزعم تحديثها، وسرقة أرصدتهم، حيث توسع نشاطهم الإجرامي في محافظة المنيا، حتى تم القبض عليهم.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو البريد أو مندوبى إحدى الوزارات وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين. 

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا تم تحديد العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي ، وأمكن ضبط شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزتهما هاتف محمول “بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة  في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه”، وأمكن الاستدلال على عدد 9 من المجنى عليهمـ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع.

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

 

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *