ضبط وإحضار الشهود.. صلاحيات خولها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيق
وفى حالة امتناع وتخلف الشهود عن المثول أمام فريق النيابة الإدارية القائم على سير التحقيقات، فمن حق ممثل الادعاء في هذه الحالة، أن يصدر أمرا آخر بحضور الشهود للمثول أمامه والاستماع إلى شهادتهم حول الواقعة، ومع تكرار عدم حضورهم، فمن حق النيابة الإدارية في هذه الحالة إصدار قرار بضبط وإحضار الشهود أمامها للاستماع إلى شهادتهم، وتكون السلطة التنفيذية في هذه الحالة هي المنوطة بتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار الشهود أمامها وفقا للقانون الخدمة المدنية.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.