ضبط المتهم بقتل صديقه فى الحوامدية بسبب خلافات مالية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق مركبة “توك توك”- له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم ملك صديق المجنى عليه (مبيض محارة ، له معلومات جنائية ، مقيم بالشقة محل البلاغ).
بالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ المشار إليه وأنه دائم التردد عليه وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما قام على إثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بأن المتوفى مدين له بمبلغ مالى وأنه دائم التهرب منه وبتاريخ الواقعة حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ ومطالبة المتهم من المجنى عليه بالمبلغ المالى حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض (سكين- ضُبط) محدثاً إصابته التى أدت لوفاته ولاذ بالهرب .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.