شخص يتهم طليقته بحرمانه من أطفاله ومطالبته بـ50 ألف جنيه شهريا مقابل الرؤية
أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة، ودعوي تعويض، ودعوي حبس للتخلف عن تنفيذ حكم قضائي-الرؤية-، ضد طليقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد حرمانها له من رؤية أطفاله منذ 7 شهور، ورفضها كافة الحلول الودية، والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، واحتجاز طفليه بمنزل عائلتها، وقيامها بملاحقته بالتهديد، ورفضهاحل الخلافات التي نشبت بينهما.
وأضاف الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة: “أقمت ضدها جنحة بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي، ودعوي تعويض، لترد هي بملاحقتي بدعوي تبديد منقولات ومصوغات رغم أنها عند إتمام الطلاق حصلت عليها بالكامل، وذلك بعد نشوب خلافات بيننا بسبب تدخل شقيقها في حياتنا ورغبته في السطو على أموالى والدخول معي كشريك بالعمل، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم وعنفهم ضدي، ورفضهم الكف عن إيذائي”.
وأكد بدعواه: “استغلت غيابي عن المنزل، وأجرت بلطجية وقامت بتكسير كافة الأثاث الموجود به، وهددتني حال ملاحقتي لها بدعوي حبس، وساومتني بحضانة الأطفال ورؤيتهم وطلبت مني مبلغ 50 ألف جنيه شهريا كنفقات مقابل الرؤية رغم أن الحكم الصادر لها يلزمني بسداد 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى خلافات متبادلة ومشاكل وصلت لقيامها للتعدي على بالضرب المبرح، وتهديدي لإجباري على التنازل عنها”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.