سيدة فى دعوى طلاق للضرر: “زوجى اعتاد مضايقة عائلتى واعتدى على والدى”
“زوجى داوم على مضايقة عائلتى منذ زواجى منه، لأضطر لترك المنزل 5 مرات فى عامين، ومؤخرا رجعت له بعد تعهد عائلته بحسن المعاملة واعتذارهم لأهلى، ولكنه للأسف فى أول لقاء مع والدى أنهال عليه بالضرب وتسبب بإصابته بأزمة قلبية وجروح خطيرة”.. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى حبس ضد زوجها، ودعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالإساءة لها وعائلتها بشكل متكرر.
وأكدت الزوجة: “منذ انفصالى عنه داوم على الإساءة لى وسبى وقذفى والتهديد بخطف الطفلين الرضع، ودمر حياتنا بسبب جنونه وتصرفاته، وقام بمضايقتى والتسبب بقطع علاقتى مع أهلى بسبب تصرفاته، بعد أن أصر على الإساءة لى والتسبب لى بالحرج أمامهم،”.
وتابعت: “أقدم على التشهير بى، وشوه سمعتى، وحاول حرمانى من حق حضانة أطفالى، وسرق حقوقى الشرعية من منقولات ومصوغات ذهبية بقيمة 750 ألف جنيه، وسبنى بأبشع الألفاظ، وأصر على إلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، لأعجز عن الوصول لحل ودى معه لإنهاء النزاع بيننا”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكى تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، أعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
والشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، وللزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود”.