سيدة تقيم 12 دعوى نفقات بأنواعها ضد زوجها وتتهمه بالتهرب من سداد 250 ألف جنيه
أقامت زوجة دعوى نفقات متنوعة من مسكن وملبس ومصروفات مرافق، ضد زوجها، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقات أطفالها الثلاثة والمقدرة بـ 250 ألف جنيه عن 16 شهرا، لتؤكد: “أقمت دعاوى قضائية وصلت لـ 12 قضية بسبب رفض زوجي سداد حقوق أولاده”.
ومن جانبه رد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية مؤكدا: “زوجتي دائما تهددني، وتطالبني بسداد نفقات مبالغ فيها، وعندما رفض هجرت المنزل، لتلاحقنى بكافة أنواع الدعاوى من نفقات وحبس وتبديد ونفقات بأنواعها من مأكل وملبس ومسكن وأجر رضاعة بعد تركها مسكن الزوجية”.
وتابع الزوج: “عندما اعترض سبتني بأبشع الألفاظ، وشهرت بسمعتي ولاحقتنى بدعاوى بنفقات -غير مستحقة- باتهامات عدم الإنفاق لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بي، رغم أن الجميع يشهدوا على أننى لم أقصر مطلقا فى حقها”.
لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة، حيث أن الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
تعتبر الحضانة شرعا وقانونا هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعا، حيث إنه لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
كما أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، كما يحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير يعيش معها، وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (مأكل وملبس ومسكن )، لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.
ويتوجب عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها، حيث أن هناك العديد من المدعيات لا تلاحظ ذلك الفرق، وتطلب أجر مسكن، وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن.
وتشمل النفقات أنواع النفقات، نفقة زوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، أجر مسكن، أجر حضانة، أجر رضاعة، أجر خادم، بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، ونفقة مصروفات مسكن، و نفقة ولادة.
والنفقة تنقسم لنوعين نفقة العدة وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة، والنوع الثانى نفقة الصغار وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
وينص القانون على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويجب التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.