سيدة تطالب مطلقها بـ850 ألف جنيه تعويضا بعد إلحاقه الخسائر بشقة الزوجية وسيارتها
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة أكتوبر -دائرة التعويضات-، ضد مطلقها، طالبت فيها بتعويض مالي قدرة 850 ألف جنيه، وذلك بعد إلحاقه الخسائر بشقة الزوجية ومنقولاتها وكذلك سيارتها عمدا-وفقا للمستندات والأدلة التي تقدمت بها للمحكمة-، وأكدت الأم لطفلين:” طلقني غيابيا بعد زواج استمر 14 عام، وتزوج وحاول سرقة حقوقي الشرعية، وشهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف”.
وأكدت السيدة بدعواها أمام محكمة أكتوبر-دائرة التعويضات- أثناء نظر شكواها:”علمت بطلاقي على يد محضر، تعرض لحملة من زوجي السابق تسببت في تدميري فقد صحتي وتدهورت حالتي النفسية وصارعت الموت من أجل أولادي، وللأسف طليقي لم يتعظ وواصل التعدي على بالسب والقذف ورفض رد حقوقي الشرعية ومؤخرا دمر عمدا كل منقولاتي وسيارتي وشقتي حتي ينتقم مني”.
وتابعت:” ربنا ينتقم منه تحايل بكل الطرق لإلحاق الدمار بي وبمستقبلي، حاول إسقاط حقي في المطالبة بنفقات، بخلاف توعده لها بتدمير حياتي بعد علمها بالطلاق بعد زواج دام 14 عام، وتخلي عن مسئولية أولاده ورفض رعايتهم رغم يسار حالته المادية وطردني من مسكن الحضانة رغم صدور قرار بتمكيني منه، وهددني بالإيذاء حال عودتي لمسكني”.
حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.
والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
والشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، وللزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود“.