زوج يلاحق زوجته بدعوى تعويض بسبب منعه من رؤية ابنته 12 شهرا
” بعد أن كنت صديق مقرب لابنتي أصبحت ترفض الرد على اتصالاتي الهاتفية، بسبب منع والدتها لها من رؤيتي طوال 12 شهر، لأعيش في عذاب بعد أن خسرت أغلي ما أملكه بسبب تعنت زوجتي وتفضيلها الاستمرار في الدعاوى القضائية ورفضها الحلول الودية”.. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبه 200 ألف جنيه تعويض عما لحق به من أضرار بسبب عنف زوجته، ومنعها له من التواصل مع ابنته، ورفضها العودة لمسكن الزوجية.
وأشار الزوج بدعواه:” أقمت دعوي نشوز ضدها، أمام محكمة الأسرة، وكذلك دعوي إسقاط حضانة، ودعوي حبس بسبب تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية رغم تقاضيها نفقة الزوجية ونفقة ابنتي بانتظام طوال مدة امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي، لتصل نفقاتها لـ 15 ألف جنيه شهرياً، وكذلك رفضت تنفيذ حكم الطاعة، ولاحقتني بدعاوي قضائية من طلاق للضرر وتبديد وسب وقذف رغم أن الإساءة من جانبها”.
وأضاف الزوج:” تعرضت للإساءة وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي إثر حرماني من حق الرؤية، ولاحقتها بدعوي التعويض لعلها تتراجع، بسبب رفضها تنفيذ أحكام قضائية بتمكيني من الرؤية طوال 12 شهر”.
وأكد الزوج:” دمرت زواجنا بسبب طمعها، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأعيش في عذاب بعد إصرارها علي الاستمرار في الدعاوى القضائية ورفض الحلول الودية، وملاحقتها لي بعشرات القضايا، بخلاف دعوي التبديد، وحرمانها لي من رعاية طفلتي”.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.