زوجة تلاحق زوجها للحصول على أجر مسكن الحضانة وتتهمه بطردها وأطفالها.. تفاصيل
أقامت سيدة دعوي أجر مسكن الحضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت طردها من منزل الزوجية برفقة أولادها الثلاثة بعد 11 عام زواج، وطالبت بإلزام زوجها بسداد 17 ألف جنيه شهرياً، وذلك بعد أن استولى على الفيلا التي شاركته في سداد اقساطها ولكنه استحواذ عليها بسبب تحايله وتسجيلها باسمه، لتؤكد:” عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي، وخيانته لي، وعندما أعترض تخلي عني وخطط للزواج”.
وتابعت الزوجة بدعواها: “طالبت بتمكيني من مسكن الحضانة -فيلا-، ولكنه أسقط حقي فيها بعد أن نقل ملكيتها لوالدته، وشهر بي، وتوعدني بالملاحقة ورفض الانفاق علينا واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم يسار حالته المادية”.
وأضافت الزوجة: “طالبت بالانفصال عنه للضرر، بعد تعديه علي بالضرب ومحاولته إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة، ورفضه الإنفاق علي وامتناعه عن تمكيني من مسكن الزوجية الذي عشته بداخله برفقه أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية”.
قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.