اخبار مصر

زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد تصرفه فى منقولاتها دون إذن كتابى منها

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بالجيزة، وادعت قيامه بالتصرف فى منقولاتها دون إذن كتابى منها، ورفضه رد قيمتها المقدرة بـ 650 ألف جنيه وفقا لما قدمته من مستندات بالمحكمة، لتؤكد الزوجة بدعواها: “زوجى بعد شهرين من زواجنا أستغل غيابى عن المنزل وباع منقولاتى دون إذن منى بحجة ملاحقته بدعوى حبس بسبب الديون المتراكمة عليه”.

 

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:”زوجى قبل زواجنا وعقد القران صارحنى بالأزمة المالية التى حدثت له، وبعت مصوغاتى له دون علم أهلى، ولكن أتضح لى قيامه بالنصب على وسرقته لتلك الأموال بالإضافة إلى سرقته منقولاتى وبيعه لها، مما دفعنى لطلب الطلاق منه وملاحقته ببلاغات خشية منه على حياتي”.

 

وأضافت: “قام بإهانتى وسبى بأبشع الألفاظ والتعدى على بالضرب، مما دفعنى للهروب من منزل الزوجية، وملاحقته بدعوى طلاق للضرر، وإثبات عنفه ضدى، وتحايله بالنصب والغش والتدليس، وأرفقت المستندات الطبية والبلاغ المحرر ضده بدعوى الطلاق للضرر، لإثبات مساومته لى على حقوقى، وتهديده لى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.

 

التبديد قانونا هو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة، وهو الأمر الذى يجعلها غير قادرة على استرداد هذه المنقولات مرة أخرى، لذلك عندما يقوم الزوج بتبديد “العفش” يتعرض للمساءلة القانونية.

 

ويطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها، ويتم تحرير محضر -بما وقع أثناء التسليم- محضر إجراءات وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام.

 

والمحكمة تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم، وقضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وتفقد الزوجة حقها فى المنقولات، ومحكمة الأسرة لا تصدر حكما بحبس الزوج فى قضايا التبديد وتختص بذلك محكمة الجنح.

 

كما أن حال توجه الزوجة إلى قسم الشرطة تأخذ الدعوى شكل الجنحة وفيها يصدر حكم بحبس الزوج، وللزوج أن يقدم طعنا بالتزوير لصالحه فى القضية -لإثبات عدم صحة القائمة- وله الحق بالاستئناف فى الحكم الصادر من قبل المحكمة فى مدة أقصاها 10 أيام فقط من النطق بالحكم.

 

وحال صدر الحكم ضد الزوج بصورة نهائية يحق للزوجة أن تطالب بالقائمة الخاصة بها، كما يحق للزوجة أن تطالب بالحصول على التعويض المادى عن الأضرار التى تعرضت للمنقولات الخاصة بها.

 

فى حاله التصالح عن قائمه أعيان الجهاز المرفوع عنها الجنحة دون أن تقرر أنها عادت إلى منزل الزوجية على ذات القائمة أو ذات المنقولات ففى هذه الحالة تنقضى الجنحة بالتصالح، ولا يجوز لها سحب المستندات وهى قائمة أعيان الجهاز ورفع جنحة أخرى وذلك” لسابقة الفصل فيها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *