زوجة تقدم طلبًا للحصول على الولاية التعليمية لأطفالها بعد محاولة زوجها نقلهم من مدرستهم
قدمت زوجة طلب ولاية تعليمية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بحق التصرف فيما يخص الشئون التعليمية لأطفالها، بعد نشوب خلافات زوجية مع زوجها، ومحاولته نقلهم إلى مدرسة أخرى بخلاف مدرستهم الحالية القريبة من محل مسكن الزوجية.
وتابعت الزوجة: “زوجي هجر منزلنا وواصل تهديدي وابتزازي لطردي منه والاستيلاء عليه رغم تمكيني بحكم محكمة، لأعيش في عيش وخوف من ملاحقته لى، وسبه لى وقذفي وفضحي في المنطقة السكنية التي نقيم فيها، وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية، ما دفعني إلى إقامة دعاوي تعويض ونفقات وحبس ضده”.
وأشارت الزوجة: “أقمت جنحة ضرب ضده بعد إلحاقه إصابات بي وفقًا لتقرير طبي، وكما أقمت دعاوى النفقات المتنوعة لاسترداد حقوقى، وبخلاف دعوي الحبس بمتجمد النفقات، بعد أن وصل زواجنا لطريق مسدود بسبب رفضه الكف عن إيذائى ومحاولته استخدام أطفالي للى ذراعي”.
وأكدت: “حاول إجباري للتحمل برفقته في تلك الحياة البشعة، ولكني رفض وطلبت الطلاق فقابل ذلك بمحاولة نقل أبنائي إلى مدرسة أخري وتحجج بتعسر حالته، وقدمت مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية ومحاولته التعنت لالحاق الضرر بي، ورفض حل الخلافات بشكل ودي، ليتحايل على القانون ويبتزنى ويسرق حقوقى الشرعية”.
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.