زوجة تطالب زوجها بأداء اليمين الحاسمة أمام المحكمة بعد إنكاره تطليقها
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” طلقني مرتين علي يد مأذون وفي المرة الثالثة ألقي علي يمين الطلاق ورفض إثباته، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ولاحقته بدعاوي قضائية لإثبات موقفي القانوني والحصول على حضانة الأطفال”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:” منذ 6 شهور وأنا أحاول الحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحضانة الأطفال دون فائدة بسبب تعسفه وتهديده لي لدفعي للتنازل عن حقوقي مقابل حضانة الأطفال”.
وأكدت الزوجة:” واصل زوجي ملاحقتي بالسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، وتهديده لي بسلب حق الحضانة، واتهمني بأبشع الاتهامات وانهال علي بالضرب المبرح وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي”.
ووفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.
وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة،و الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج، و تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.
ويتم القيام برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابي أم سلبي، عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية، وكذلك التاريخ الذي تمت به التسوية، ونسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة، وحافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية بها.