زوجة تطالب بالولاية التعليمية على طفلتها وإلزام زوجها بسداد 60 ألف جنيه مصروفات
أقامت زوجة طلب للحصول على الولاية التعليمية لطفلتها، كما أقامت دعوي للحصول على مصروفات العام الدراسي الحالي المقدر وفقاً للفواتير التي سددتها بمبلغ 60 ألف جنيه، كما طالبته بسداد 8 آلاف أجر أتوبيس مدرسي، لتؤكد الزوجة:” زوجي قرر ترك المنزل لي وقطع تواصله معي طوال 13 شهر”.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:” زوجي ميسور الحال ويمتلك دخل شهري كبير لعمله مع والده في التجارة، ولكنه بعد نشوب الخلافات بيننا بسبب تدخل والدته في حياتنا الزوجية رفض الإنفاق على طفلته، وهجر مسكن الزوجية بعد زواج دام بيننا 8 سنوات، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية ومعاملتها لي بشكل سئ”.
وتابعت الزوجة بدعواها:” ربنا ينتقم منه دمر حياتي هو ووالدته، ونسي طفلته ودمر حالتها النفسية بسبب تعلقها الشديد به، لأعيش في عذاب حتي أوفر نفقاتها رغم أن دخل الزوجي الشهري كبير، وعندما أعترض وطالبت بحقوقي الشرعية تعرض للضرب والملاحقة على يديه ووالدته”.
وطالبت الزوجة زوجها بالطلاق للضرر، وقدمت مستندات لإثبات تعرضها للتهديد للتنازل عن حقوقها الشرعية، مما دفعها لملاحقة زوجها بعوي حبس بمتجمد النفقات، وكذلك دعاوي قضائية لاسترداد المصروفات التي سددها لمدرسة طفلتها، وأثبتت يسار حالته المادية وامتلاكه العديد من الأملاك التي تدر له دخل كبير جدا وفقا لتحريات الدخل.
ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.
تجب المصروفات الدراسية شأنها كباقي عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتعد بمنزلة الطعام والكساء، وينصرف مفهوم مصروفات التعليم على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه مثال ذلك الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها، فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها، وعلى ذلك فإذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعة إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الآب بسداد أجرتها، في حدود يساره ومقدرته المالية.
كما أنه إذا كان الصغير يدرس بجامعة خارج محل إقامته مما يضطره إلى استخدام وسيلة القطار أو الحافلات للوصول إليها يلتزم الأب بسداد تكلفة إنتقاله، إلا أن ذلك لا يشمل إلزام الأب بسداد ما اصطلح على تسميته بأتوبيس المدرسة طالما كان يتيسر الوصول إلى المدرسة أو المعهد بوسائل أقل تكلفة كالمواصلات العامة أو بالسير على الأقدام .
وقانون الأحوال الشخصية، نص على أنه فإنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وحال إذا كان الأب معسراً، فلا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر، فإن لم يكن للأم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لأب بالإنفاق ليرجع على الأب إذا أيسر كذلك .