دعوى إثبات طلاق ضد زوج ادعى هجر زوجته له وخروجها عن طاعته رغم تطليقه للمرة الثالثة
“عشت 63 شهرا في عذاب، داوم زوجي علي خيانتي، وتعدى علي بالضرب المبرح والسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، وصبرت من أجل طفلي وتهديده لي بسلب حقي في الحضانة، طلقني مرتين علي يد مأذون والأخيرة ألقي يمين الطلاق علي وسط الشارع أمام جيراني وحارس العقار واتهمني بأبشع الاتهامات وانهال علي بالضرب المبرح”.. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة في دعوى إثبات طلاق.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “ربنا ينتقم منه ووالدته سلبوني حضانة أبني رغم صدور حكم قضائي يمكني من ضمه، وطلقني وتركني معلقة على ذمته، وأنهال علي بالضرب والتهديد لإجباري للعودة له، وأقام ضدي دعوي طاعة ونشوز رغم أنني طلقت منه ولكنه للاسف إنسان بلا ضمير يحترف الكذب.
وتابعت الزوجة: “اتهمته بدعوي حبس بالغش والتدليس لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، لاحقته بدعوي طلاق، كما أقمت دعوي حبس لتخلفه عن تتفيذ أحكام قضائية بضم حضانتي لطفلي، وكذلك أقمت دعوي تعويض”.
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.
والأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة، نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج، ونسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة، ونسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال، ثم الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع، وكما يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.