حال رفض استلام إعلان من المحضر.. ما ينص عليه القانون؟
كثيراً من المواطنين يتصور أن رفضهم لاستلام الإعلانات القضائية من المحضرين هو بمثابة عودة الإعلان بدون تنفيذ، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية ما الذى يحدث حال رفضك تسلم الإعلان من المحضر.
قانون المرافعات المدنية والتجارية حدد البيانات التى يجب أن تتضمنها أوراق الدعاوى التى يتم الإعلان بها، حيث نصت المادة 9 من هذا القانون على أنه “يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.
2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.
3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها.
4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
فيما حددت المادة 10 من قانون المرافعات على أن ” تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
واوضحت المادة 11 من ذات القانون على أنه “إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز او العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر – خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته.
ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.