تعرف على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المستخدمة لإحالة سائق قتل زوجته للمفتى
ونصت المادة على: “تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
وجاء فى المادة: “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه”.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم “أ.إ”، سائق، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قتل المجنى عليها زوجته “عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة: المتهم بيت النية وعقد العزم وأعد العدة لذلك الغرض أسلحه بيضاء (مطواة ، سكين)، وأداة “أنبوب حديدي”، وذلك على إثر ظنه سوء تجاه أفعالها، فقام باحتجازها بمسكن الزوجية فقيد حريتها وانهال عليها بالتعدى عليها بالضرب، مستخدماً فى ذلك الأسلحة البيضاء انفي البيان، قاصداً من ذلك قتلها.