تاريخ عريق لمحكمة النقض.. قمة التنظيم القضائى بمصر وأداة توحيد تفسير القانون
تحمل محكمة النقض فوق عاتقها، العديد من الاختصاصات الهامة، التي تصدر من خلالها الأحكام التاريخية التي تسطر مبادئ قضائية قانونية هامة، يتم من خلالها وضع تعاليم تفيد المجتمع والمواطن، وذلك وفق لقانون السلطة القضائية.
انشئت محكمة النقض عام 1931, وهى واحدةً فى مصر، ومقرها مدينة القاهرة، والهدف من جعل محكمة النقض هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائى فى مصر هو العمل على أن تكون أدًاة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه.
ويدخل فى نطاق اختصاص محكمة النقض وبالأساس النظر فى الطعون بالنقض التى قد يرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو التى قد ترفعها إليها النيابة العامة، كما يدخل فى نطاق اختصاصها النظر فى بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة، وفى هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست كمحكمة قانون .
وتعد محكمة النقض المصرية، والتى ينظر اليها وبحق باعتبارها تأتى على قمة القضاء المصرى، فقد استطاعت منذ إنشائها فى عام 1931 إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التى أعتمد عليها هذا القضاء والتى كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه، واسهمت هذه المحكمة أيضاً , ومن خلال أحكامها المتعددة , فى استكمال البنيان التشريعى المصرى , وذلك عن طريق توجيه نظر المشرع الى ما قد يشوب التشريعات القائمة من بعض أوجه القصور , وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .
وحدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تكوين وتشكيل محكمة النقض، كما حدد اختصاصاتها.
ونص القانون على أن يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة، ونصت المادة الثالثة من القانون على، “تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها، وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.
كما نصت المادة الرابعة من القانون على، تُشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.
وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتُصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل.
وحددت المادة الخامسة من القانون مهام المكتب الفنى بمحكمة النقض، حيث يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يُؤلف من رئيس يُختار من بين قضاة المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة رئيس بالمحاكم أو قاض أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بناءً على ترشيح رئيس محكمة النقض.