09:55 م
الأحد 08 يونيو 2025
كتب محمد أبو بكر:
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من الضوابط الصارمة بشأن توقيع الجزاءات التأديبية، أبرزها ما ورد في المادتين 140 و141 من القانون، واللتين نظمتا آليات العقاب التأديبي وشروط التحقيق.
يأتي ذلك؛ في إطار ضمان حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين التزاماتهم الوظيفية وحقوقهم القانونية.
ونصت المادة (140) على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، كما لا يجوز الجمع بين جزاء الخصم من الأجر الأساسي وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الاقتطاعات أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد، وهو ما يضمن عدم المبالغة في العقوبات المالية.
أما المادة (141) فقد شددت على أن توقيع أي جزاء على العامل لا يتم إلا بعد إبلاغه كتابيًا بالتهمة الموجهة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه بشكل رسمي، مع إثبات كافة الإجراءات في محضر يُودع في ملف العامل.
كما أوجبت المادة بدء التحقيق في المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشافها، وألا يتجاوز التحقيق ثلاثة أشهر من تاريخ بدئه، مع إمكانية تمديد المدة لثلاثة أشهر إضافية في حال استجدت وقائع أو مستندات.
وفي إطار تعزيز حماية العاملين، يحق للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ندب ممثل عنها لحضور التحقيق، كما أجازت المادة الاكتفاء بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي دون تحقيق في بعض المخالفات البسيطة التي لا تستوجب تحقيقًا مفصلًا.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة
20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز