بإجماع الآراء.. مادة استخدمتها الدائرة الأولى إرهاب لإحالة متهمين فى “خلية المرج” للمفتى
اقتربت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة ببدر، من تسطير كلمة النهاية فى القضية المعروفة بخلية المرج الإرهابية بعد إحالة متهمين من أصل 5، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما بتهم حيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية.
واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية في إحالة المتهمين للمفتى، ونصت “تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
ونصت في فقرتها الثانية، “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه”.
جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون “جماعة الإخوان”، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة “مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات”، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المستاس بالوحدة الوطنية.