اخبار مصر

“اوعى القطة تحبسك”.. 3 جرائم تعذيب وقتل للحيوانات تشعل السوشيال ميديا

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الإخبارية خلال الساعات الماضية عقب صدور حكم بالحبس لمدة 6 أشهر ضد عامل بمطعم بمنطقة وسط البلد لاتهامه بإلقاء قطة أمام سيارة لتدهسها وتلقى مصرعها فى الحال.

 

الحكم الذى اشعل المنصات الإخبارية لم يكن هو الواقعة الأولى والأخيرة فى جرائم تعذيب الحيوانات الأليفة، فقد شهدت منطقة باب الشعرية فى وقت متزامن مع صدور حكم الحبس للمتهم بقتل قطة وسط البلد، قيام أحد الأشخاص بتعذيب قطط وتصوير مقطع فيديو للواقعة ونشره على حسابه على تطبيق تيك توك لزيادة نسب المشاهدة.

 

لكن الرياح دائما لا تأتى بما تشتهى السفن، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من الوصول إلى المتهم بعد انتشار مقطع فيديو التعذيب على السوشيال ومطالبة رواد الفضاء الإلكترونى بمعاقبة المتهم.

 

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه يعمل قهوجى واستغل تصوير مقطع فيديو التعذيب بغرض زيادة نسبة المشاهدات على حسابه على تطبيق تيك توك، وإنكار علمه بتجريم تعذيب الحيوانات الأليفة، لتصدر جهات التحقيق قرارها بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية بكفالة مالية.

 

واقعة أخرى لا تفصلها عن الواقعتين السابقتين سوى أيام وهى لمتهم بتعذيب كلب بالكرباج فى منطقة العمرانية، وعندما حاولت إحدى السيدات منعه عن هذا الفعل تعدى عليها بالضرب وتحطيم سياراتها.

 

وعقب تداول مقطع فيديو يكشف كواليس الواقعة تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض عليه وعقب عرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

مسلسل تعذيب الحيوانات الأليفة والمستانسة مازال مستمر على الرغم من أن القانون المصرى اعتبر التعدى على الحيوانات أو تعذيبها، جريمة يعاقب عليها، حيث حدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشى، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو حوض.

 

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

 

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبى هذه الجرائم فى حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *