النقض ترسى مبدأ قضائيا حديثا: وضع اليد مع حُسن النية ينفى الغصب.. برلماني
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “النقض تضع ضوابط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية”، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض يضع ضوابط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ودعاوى الطرد للغصب، قالت فيه: ” عدم بحث الدفاع المثار فى دعوى الطرد للغصب من المدعى عليه بكونه المالك ولو فى صورة الوضع الظاهر والوقوف على مدى حسن نيته قصور يوجب نقض الحكم”، وذلك في الطعن المقيد برقم 12025 لسنة 89 قضائية.
وخلاصة الحكم في عدة مبادئ رسختها محكمة النقض أبرزها:
1- أن الوضع الظاهر المقترن بحسن النية فى سبب التملك دفاع جوهرى فى دعوى الطرد للغصب إغفال بحثه قصور.
2- ولا طرد فى وجود حسن النية، وبذلك فإن وضع اليد مع حسن النية ينفى الغصب.
3- وكذا وجوب تحقيق مظاهر وضع اليد المقترن بحسن النية فى دعاوى الطرد للغصب.
4- وجوب بحث الآثار المترتبة على الالتصاق قبل الحكم بالطرد.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك، ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد، وأن المدعي الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه مملكا له، وأن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر سببا مستقلاً للتملك، ويسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب، بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعا جوهريا في دعوى طرده للغصب، وأن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه.
لما كان ذلك – وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب طرد الطاعن من المنزل موضوع التداعي استناداً لانتفاء سنده في وضع يده عليه، فدفع الطاعن دعواها أصلياً بأنه المالك الحقيقي والظاهر العقار التداعي منذ عشرات السنين خلفاً عن والده والمقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وذلك وفقا للثابت بالمستندات وأقوال الشهود أمام الخبير، كما تمسك الطاعن احتياطيا – في حالة عدم إجابة دفاعه الأصلي – بتطبيق قواعد الالتصاق والوقوف عما إذا كان الطاعن حسن النية من عدمه، وعما إذا كانت الدعوى قد أقيمت خلال سنة من التعدي من عدمه وتقدير قيمة الإنشاءات مستحقة الإزالة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بطرده من عقار التداعي والتسليم.
وإليكم التفاصيل كاملة:
النقض تضع ضوابط “وضع اليد” المدة الطويلة المكسبة للملكية.. وجوب تحقيق مظاهر وضع اليد المقترن بحسن النية فى دعاوى الطرد للغصب.. الحكم عالج مشكلة أخيرة: وجوب بحث الآثار المترتبة على الالتصاق قبل الحكم بالطرد
برلمانى