النقض تتصدى لألاعيب المُحضرين بالتواطؤ مع أحد طرفى النزاع بـ4 مبادئ.. برلمانى
أصدرت محكمة النقض – حكما فريدا من نوعه – يتصدى لألاعيب المحضرين وتقاعسهم وإهمالهم فى عدم إتمام الإعلان، ما يؤدى للإضرار بصاحب المصلحة وضياع الحقوق، وذلك في الطعن المقيد برقم 5229 لسنة 80 القضائية، قالت فيه:
1-تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الـ60 يوما بوقت يكفى لإتمام الإعلان، معناه أداء طالب التجديد واجبه وبقاء تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه، وفى حالة تقصير الأخير أو تخليه عن إجرائه رغم اتساع الوقت لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه متسببا فى عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك، لا يسوغ القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه، أما ثبوت انتفاء خطئه يكون مقتضاه عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن”.
2-إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها وجوب إتمامــه خلال ستين يوما، أما علة ذلك المادة 82/1 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992، وسريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف طبقا للمادة 240 مرافعات .
3-الغش يبطل التصرفات وهى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، أما مؤداها بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غشٍ بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانونًا، وجواز إثبـــات الغش بكافة الطـرق .
4-تمسك الطاعن بعدم تمام إعلان تجديد الاستئناف من الشطب لتواطؤ المحضر مع المطعون ضده رغم سبق إعلان الأخير على ذات العنوان أمام محكمتي أول وثاني درجة واستلامه بشخصه القيمة الإيجارية بموجب إنذار عرض هو دفاع جوهري، أما التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه والرد عليه وعن دلالة المستندات المؤيدة له فهو خطأ وقصور.
وبحسب “المحكمة”: وأنه يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المُحضرين قبل انتهاء الميعاد الذي حدده القانون بوقتٍ يكفي لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه، فإذا قام طالب التجديد بذلك، فإنه يكون قد قام بما يجب عليه، وبقي تنفيذ الإعلان مَوكُولًا إلى عمل المحضر دون سواه، فإذا ما قصَّر أو تخلَّى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواءً كان ذلك راجعًا لتقاعسه أو إهماله أو تواطئِه، وكان فعله هذا هو السبب في عدم إتمام الإعلان وتمسَّك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه، أو القول بضرورة موالاة المستأنِف لإجراءات التجديد والإعلان به؛ إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعًا إلى تقصيره؛ لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاءٌ يُوقَعُ لتقصير المدعي أو المستأنِف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به في الميعاد، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
النقض تتصدى لألاعيب “المُحضرين” بالتواطؤ مع أحد طرفى النزاع بـ4 مبادئ.. فى حالة تقصير “المُحضر” والتسبب فى عدم إتمام الإعلان لا يسوغ القضاء باعتبار الاستئناف “كأن لم يكن”.. ويتحقق الغش الذى يُبطل التصرفات
برلمانى