المحكمة التأديبية تُنصف أستاذا جامعيا متوفيا وتلغى قرار وقف راتبه
ورأت المحكمة في الطعن رقم 111 لسنة 56 ق، أن القرار بوقف صرف راتب الطاعن وجميع مستحقاته المالية أياً كان شكلها أو طبيعتها أو سبب صرفها, عام 2016، وذلك بناء على الشكوى المقدمة ضده من أحد المواطنين، والذي نُسب إليه فيها قيامه بالجمع بين عمله كأستاذ بكلية الهندسة إحدي الجامعات وبين العمل بشركة بالمخالفة للقانون, في حين أن التحقيق مع الطاعن في هذه الواقعة قد بدأ بعد تاريخ صدور القرار، بما يعني أن القرار لم يصدر لمصلحة التحقيق مع الطاعن، وفضلاً عن ذلك فإن هذا القرار على الرغم مما تضمنه من وقف راتب الطاعن، وجميع مستحقاته المالية، إلا أنه لم يتضمن وقف الطاعن عن العمل، بما مؤداه إلزام الطاعن بالعمل دون مقابل بالمحالفة لأحكام الدستور.
وفضلاً عما تقدم فإن محل القرار – وهو وقف صرف كامل راتب الطاعن دون وقفه عن العمل – هو محل غير قابل لتعرض جهة الإدارة له بصفة عامة ورئيس الجامعة بصفة خاصة, بحسبانه ليس من الصلاحيات المقررة قانوناً لجهة الإدارة, سواءً وفقاً لقانون تنظيم الجامعات بحسبانه القانون الحاكم للقرار المطعون فيه أوحتى وفقاً لقانون الخدمة المدنية بحسبانه الشريعة العامة لموظفي الدولة. ويضاف إلى ذلك أن هذا العقاب تعدى على اختصاص الهيئة القضائية التي ناط بها المشرع النظر في أمر استمرار وقف صرف الجزء الموقوف من راتب عضو هيئة التدريس حال وقفه عن العمل وهو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن ثم رأت المحكمة أن قرار عميد كلية الهندسة الصادر منعدماً، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بإلغائه كذلك.