كتب عمرو صالح:


09:00 ص


18/11/2025

نصت المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية، ويعمل به اعتبارا من أكتوبر 2026.

وفي جلسة 16 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

شاركها.