اخبار مصر

اعرف عقوبة إصدار البيانات الطبية المزورة وبيع الشهادات والتقارير المزورة

تناول قانون العقوبات، عقوبة إصدار تقارير طبية غير حقيقية، أو شهادة، أو بيان مزور عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، مع علمه بتزوير ذلك، للحصول على إجازة من الجهات المسئولة عن مدعيى المرض، والذى تصل العقوبة فيها إلى الحبس.

وكشفت مصادر قانونية، أن قانون العقوبات حدد عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب فى التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن “كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس”.

وأضافت المصادر أن المادة 222، “كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا”.

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *