اخبار مصر

اعترافات قاتل مسن بالإسكندرية: “استغليت إقامته بمفرده بالشقة”

“تخلصت منه لسرقته”، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مسن فى منطقة باب شرق بالإسكندرية، مؤكدا أنه رصد المجنى عليه وعرف أنه يقيم بمفرده ولا يتردد عليه كثيرون، فقرر التخلص منه.

 

وأضاف القاتل فى اعترافاته أنه اشترى سكينًا وتوجه بها لمنزل المجنى عليه ونجح فى دخول شقته وقتله وسرقة أمواله وهاتفه المحمول، حيث أنفق الأموال على متطلباته الشخصية”.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية من (عامل بمقهى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بوفاة موظف بالمعاش داخل الشقة سكنه كائنة بدائرة القسم ووجود جثته مُسجاة ومقيد القدمين ووجود آثار كسر بباب الشقة.

 

 بالانتقال وبسؤال (المٌبلغ) قرر بسابقة معرفته بالمذكور ويقيم بمفرده وحال توجهه للشقة محل سكنه لأخذ بعض مستلزمات المقهى محل عمله والتى سبق وأن تركها حوزته بالشقة وجده بالحالة التى عُثر عليه بها.

 

 أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة القسم).

 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليه بمفرده اختمر فـى ذهنه سرقته واستولى على مبلغ مالى والهاتف المحمول الخاص به ولاذ بالهرب، وأرشد عن الهاتف لدى (عميله “سىء النية” مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) تم ضبطه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *