اعترافات سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالغربية: أوهمت الضحايا بشهادات معتمدة
أدلت سيدة أمام النيابة العامة بمحافظة الغربية، باعترافات تفصيلية تفيد قيامها بإدارة كيان تعليمي “بدون ترخيص”فى الغربية، وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية “مزورة” بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات.
وكشفت تحقيقات النيابة ، أن مقر الكيان الوهمي المُشار إليه ضبط بداخله (17 شهادة قياس مستوى ، و17 كارنيه مزاولة مهنة “مُقلدين” بأسماء أشخاص مختلفين “منسوبين لإحدى الجهات الحكومية”- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة – 296 كارنيه دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من “إستمارات تسجيل المتدربين” – 9 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى “متحصلات نشاطها الإجرامى”- طابعة متعددة الوظائف – 3 أجهزة حاسب آلى محمول “لاب توب” بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى)، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين.