اعترافات تاجرى عملة فى عابدين: نبيعها خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح
كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي في منطقة عابدين، اعترفا بالشروع في الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح كبيرة.
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (شخص آخر- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزتهما ( مبالغ مالية لعملات “محلية – أجنبية” بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى.
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.