“استئناف القاهرة” تقضى ببطلان قرار إسقاط عضوية دكتور علاج طبيعى
قضت الدائرة 11 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسن عبد الصبور رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر محمود محمد ومحمد حسنين والدكتور صموئيل نصيف عضو نقابة، بقبول الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقمه900 لسنة 138 ق ، والمقدم من الدكتور محمد إبراهيم احمد إبراهيم ، ضد النقابة العامة على قرار مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي على إحالته للتأديب وإسقاط عضويته شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصروفات.
تتلخص وقائع الاستئناف في قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي بإحالة المستأنف إلى هيئة التأديب بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي بالقاهرة في الدعوي التأديبية رقم 24 لسنة 2019 م.
وذلك لما نسب إليه من الإساءة لأمين صندوق النقابة والأمين المساعد “أ. ع – ص. ن) بأن قام بنشر ادعاءات وعبارات علي وسائل التواصل الاجتماعي في حقهم وحق مجلس النقابة كما قام بتقديم شهادة غير صحيحة لتعينه بوظيفة زميل تفيد انه علي راس العمل رغم كونه في اجازة بدون مرتب لمدة عام من تاريخ ٢٠١٦/١/١م وحتي ۲۰۱٦/١٢/٣١م رقم ۲٤ لسنة ۲۰۱۹م النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالقاهرة.
وبجلسة /۲۰۲۱/۷م قررت هيئة التأديب بأغلبية الآراء إسقاط عضوية المستأنف، وحيث أن الاستئناف قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهو مقبول شكلا وهو ما تقضي به المحكمة.
وأن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق صدور أحكام قضائية من محاكم مجلس الدولة بإلغاء القرار السلبي بامتناع مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي ومجالس النقابات وحيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق صدور أحكام قضائية من محاكم مجلس الدولة بإلغاء القرار السلبي بامتناع مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها دعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات للانعقاد لإجراء انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية نقيبا وأعضاء.
وكان لهذا القضاء حجية تعلو علي النظام العام في شأن ما قضي به وبأسبابه المرتبطة بالمنطوق، ومما مفاده انتهاء مدة هذه المجالس وزوال ولايتها وصفتها في اتخاذ أي إجراء داخل النقابة ومنها القرار المطعون عليه، ومن ثم يكون القرار الصادر من مجلس النقابة بإحالة المستأنف إلي هيئة التأديب الابتدائية باطلا لصدوره من غير ذي صفه، ويمتد هذا البطلان إلى القرار المستأنف الصادر من الهيئة الاخيرة وهو ما يتعين معه على المحكمة إلغاء هذا القرار.