إلزام حضور الشهود أمام النيابة الإدارية خلال التحقيق بقضايا المتجاوزين
تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها، أو غيرهم من أى شخص، وذلك مراعاة لعدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق.
وعلى هذا حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإدارى بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي إصدار قرار بإحضار الشهود في موضوع التحقيق والسماع إلى أقوالهم حول الواقعة.
وفى حالة أمتناع وتخلف الشهود عن المثول أمام فريق النيابة الإدارية القائم على سير التحقيقات، فمن حق ممثل الادعاء في هذه الحالة أن يصدر أمر آخر بحضور الشهود للمثول أمامه والاستماع إلى شهادتهم حول الواقعة، ومع تكرار عدم حضورهم، فمن حق النيابة الإدارية في هذه الحالة إصدار قرار آخر بضبط وإحضار الشهود أمامها للاستماع إلى شهادتهم، وتكون السلطة التنفيذية في هذه الحالة هي المنوطة بتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار الشهود أمامها وفقا للقانون الخدمة المدنية.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.