“أوهمتهم بفرص عمل بالخارج”.. اعترافات نصاب استولى على أموال الشباب بالغربية
“أوهمتهم بفرص عمل بالخارج”، بهذه الكلمات اعترف نصاب استولى على “تحويشة” الشباب، بزعم قدرته على تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل مناسبة، لكنه تخلى عنهم ورفض رد الأموال، حتى تم القض عليه في الغربية.
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الغربية) بتضرره من (آخر) لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره وتوفير فرصة عمل له بإحدى الدول دون الوفاء بذلك .
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له – على خلاف الحقيقة – ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.