قضت صبيحة اليوم الأحد محكمة الشراقة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا مع مليون دج غرامة مالية ضد رعية تركي. في العقد السادس من العمر يدعى” م.أ” صاحب عدة مشاريع مقاولاتية بالجزائر. عن تهمة التزوير في محررات إدارية، التزوير و استعمال المزور في مخررات تجارية، الشروع في النصب والاحتيال. بالإضافة  كذلك إلى تهمة الإقامة غير الشرعية على التراب الوطني الجزائري.

فيما أدانت المحكمة المتهم الثاني في الملف ويتعلق الأمر بشاب جزائري يدعى “س.مروان” بـ3 سنوات حبسا نافذا عن نفس التهم. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمان بدفع مبلغ مليون دج تعويضا للبنوك المتأسسة طرفا مدنيا. والتي كشفت إخطارات بالشبهة قامت بها هاته الوكالات البنكية بالجزائر في عملية تحويل مالي ضخم لرعية تركي عبر شركة خاصة. وأن الشركة ليس لها قاعدة قانونية من أجل القيام بهاته التحويلات مالية التي قدرت قيمتها بـ 200 مليون اورو. والتي تم تقسيم عملية تحويلها عبر اربع بنوك المخطرة وهي بنك السلام، بنك البركة، بنك الخليج و سوسيتي جنيرال. والذي بررت على اساس أنها عبارة عن تمويلات مالية في إطار ابرام عدة اتفاقيات استثمارية مع شركات تركية. وهو ما جر رعية تركي رفقة مواطن جزائري للمتابعة قضائيا قانون التزوير ومكافحته.

وقائع القضية

إنطلاق التحقيقات في قضية الحال والتي عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة جاء عقب شكوى تقدم بها بنك السلام لنيابة الجمهورية يفيد إخطاره بالشبهة في عملية تحويل بنكي ضخم قامت به شركة قيد التاسيس مسماة ” “اس دي كا” للانتاج الصناعي” وذلك بتاريخ 16 أكتوبر 2023. صاحبه شكاوي مماثلة لثلاث وكالات بنكية أخرى منها بنك البركة، بنك الخليج و سوسيتي جنيرال. والتي تقدم منها صاحب الشركة و يتعلق الأمر برعية تركي يدعى” م.ا” هذا الأخير الذي اودع ملفا يضم شهادة سويفت صادرة عن البنك الالماني. حيث تتيح التحويلات المالية نظام سويفت للمؤسسات المالية والبنوك والشركات والأفراد إرسال واستلام الأموال عبر الحدود الدولية بكل سلسلة وأمان. على أساس أن التحويلات المالية هي مجموع حصص تمويلية من شركات تركية تعاقدت معها الشركة الخاصة بالمشتبه فيه والمؤسسة بالجزائر في إطار تمويل مشاريع استثمارية.

حيث تبين بعد الخبرة و التحقيق في الملف المودع لدى مصالحها أن وثيقة سويفت غير صادرة من البنك الألماني الذي رد على صحة الوثيقة بعدم صدورها من مصالحه عبر رسالة الكترونية، الأمر الذي فجر القضية، والتي تواصل بتحريات موسعة قام بها قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة الذي كشفت أن الشركة التي تم إنشاء بها حسابات بنكية في الوكالات البنكية الاربع لا تملك قاعدة قانونية، بحيث لا تملك سجلا تجاريا لمبارة النشاط و أن فتح الحسابات هو شروع في النصب على الوكالات البنكية، وحيث أمر قاضي التحقيق بإيداع الرعية لتركي رهن الحبس المؤقت بالتهم السالف ذكرها الذي تبين أنه مقيم بطريقة غير شرعية بالجزائر منذ 2021.

المتهم ينكر تزوير وثيقة السويفت…وبنك ألماني يؤكد انها غير صادرة عنه

الرعية التركي الموجود رهن الحبس المؤقت و خلال محاكمته أكد أن الوثائق التي أودعت بالملف هي وثائق صحيحة موضحا أنه مقيم بالجزائر منذ 21 سنة ، وأنه صاخب عدة مشاريع استثمارية أهمها مشاريع مقاولاتية وأخرى صناعية، وأكد أنه كان يقيم بطريقة شرعية من 2016 الى 1018 تم تمديدها من 2018 إلى 2021، وتعذر عليه تمديدها بعد ذلك، مؤكدا أنه خلال تأسيس الشركة محل النزاع كان مقيم ش عيا بالجزائر، وأنه عرض على المتهم الثاني” س.مروان” الذي كان يعمل لديه لكسائق شخصي الشراكة في تأسيس شركة بحكم ان القانون الجزائري يستوجب أن يكون جزائري طرفا في الشركة، وأنه قام بالتوجه لموثق من أجل القيام باجراءات التاسيس على أن تبدأ شكليا بالتسمية، ثم فتح حساب بنكي من أجل تلقي الحصص المالية لإنشائها على ان يبقى المبلغ المالي خارج تصرفه وبحوزة الموثق الذي يمرره للخزينة العمومية، على أن يتم بعدها استخراج سجل تجاري، واتمام إجراءات تأسيس الشركة، ناكرا تزوير وثيقة سويفت أو الشروع في النصب على الوكالات البنكية.
من جهته المتهم” س.مروان” المستفيد من نظام الرقابة القانونية، أنكر كل ما نسب إليه من تزوير الوثائق إلى الشروع في النصب مؤكدا أنه دخل كشريك شكلي بنسبة فائدة تقدر ب 1 بالمائة مع الرعية التركي، مؤكدا أنه أنه لم يسبق أن تنقل للوكالات البنكية أو باشر إجراءات عمليات التحويل البنكي للاموال التي ستتلقاها الشركة في إطار اتفاقيات تمويلية، موضحا أن مستواه التعليمي متواضع وأنه لم يكن يعي ما يقوم به المتهم الاول، وانه تعامل مع المتهمةالاول لمدة طويلة في مشاريعه بولاية جيجل، غير أن المحكمة نوهت انه جهله بالاجراءات ليس مبررا لتبرئته وأن القانون واضح ” لا يعذر بجهل القانون”.
هيئة الدفاع باشرت مرافعتها بدفوعات شكلية بين التقادم وبطلات إجراءات المتابعة، وهما الدفعين التي ردت عليها النيابة بتطبيق القانون في الاولى واستبعاد الثانية.

وأضاف الدفاع خلال مرافعته أن موكله خلال مباشرة إجراء تأسيس الشركة كان في وضع قانوني، والتحقيق لم يكن بالشكل المطلوب حيث اكتفى برد البنك الألماني الذي رد بأن الوثيقة غير صادرة عن مصالحه، دون أي خبرة أجريت على الوثيقة تثبت صحتها من عدمها، واستغرب الدفاع تقديم بنك السلام شكواه بعد عامين من مباشرة إجراءات التحويل المالي، موضحا أن البنك بعدما يئس في التحويل الذي كان سيعود عليه بالفائدة قدم اخطارا بالشبهة، وأكد أنه لايمكن أن يكتشف بنكي تزوير في وثيقة هامة لتحويل مالي ضخم إلا بعد عامين من ذلك.
وأعاب الدفاع فتح حسابات بنكية لشركة لم تستوفي الشروط القانونية أو القاعدية القانونية المطلوب، وطالب الدفاع إفادة موكله بالبراءة من تهمة التزوير لانعدام الدليل، واقصى ظروف التخفيف في تهمة الإقامة غير الشرعية.
من جهته دفاع المتهم الثاني ركز إلى غياب ركن العلم لموكله، موضحا أن موكله باشر الدخول كشريك في شركة بشكل قانوني ، ناكرا علاقته بالتزوير و طالب بافادته بالبراءة.
هذا وقد تأسست ممثلي الوكالات البنكية الأربع أطرافا مدنية وقدموا مذكرات مكتوبة، واكدت على أن تهمة الشروع في النصب قائمة.
هذا سبق ان التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمان مع مليون دج غرامة مالية، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره.
ج.ق

المصدر: الجزائر الآن

شاركها.