ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول السائل: ما حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى؟

وأجابت الدار قائلة: إن من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المعد لشراء الحاجة الأصلية لا تجب فيه الزكاة؛ لأن صاحبه في هذه الحالة لا يعد غنيًا عنه، بل يكون المال داخلًا في ضرورات قوام الحياة. 

وأضافت دار الإفتاء أن بناء المنزل المعد للسكن يعد من الحاجات الأساسية والمهمة للإنسان.

وأشارت الدار إلى قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، موضحة أن “العفو” هو المال الزائد عن حاجة الإنسان ومَن يعولهم، وهو الذي تجب فيه الزكاة. أما ما كان مخصّصًا لحاجة أصلية مثل بناء مسكن، فلا زكاة فيه لكونه غير زائد عن الحاجة.

وبناءً على ذلك، أكدت دار الإفتاء أن المال المحجوز لبناء منزل للسكنى لا تجب فيه الزكاة ما دام موقوفًا على هذا الغرض ولا يعد فائضًا عن الحاجة.

حكم الزكاة على إيجار الشقة التمليك

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين يدعى محمد حول حكم الزكاة في إيجار شقة يمتلكها ويبلغ إيجارها الشهري 5000 جنيه، موضحا أنه ينفق هذا المبلغ بالكامل على احتياجات أسرته، ومتسائلا: هل تجب الزكاة على هذا الدخل؟

وأوضح الدكتور شلبي في مداخلة تلفزيونية أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولها أنواع متعددة، منها زكاة المال التي لا تجب إلا بتوافر ثلاثة شروط: بلوغ المال النصاب الشرعي بما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، ومرور عام هجري كامل عليه، وأن يكون زائدا عن حاجة صاحبه الأساسية وحاجة من يعولهم.
وبين أمين الفتوى أن العقار المخصص للسكن أو التأجير لا زكاة على قيمته؛ لأنه غير معد للبيع، وأن الزكاة تكون فقط على الإيراد إذا توافرت شروط الوجوب. وبالنسبة لحالة السائل، فإن مبلغ الإيجار ينفق بالكامل على متطلبات المنزل، ولا يبلغ النصاب، ولم يمر عليه حول، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة.
وأشار شلبي إلى أنه إذا ادخر صاحب العقار جزءا من الإيجار وبلغ النصاب واستوفى الشروط، تخرج الزكاة عنه بنسبة 2.5% فقط.

شاركها.