اخبار

ملخصات القوانين العنصرية التي سنتها الكنيست الإسرائيلية مؤخرا

وأقرت الكنيست، اليوم الخميس، قانونا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية، وهو قانون طوارئ مؤقت لخمس سنوات، يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل “عملا إرهابيا”، أو عملا على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.

وفي القراءة الأخيرة للقانون، تم تحويله إلى قانون طوارئ مدته 5 سنوات، وحسب التجربة مع قوانين الطوارئ الإسرائيلية، ذات الطابع السياسي والعسكري، فإنه يتم تمديدها لاحقًا

وينص القانون على أنه يجوز للمحكمة فرض أحكام بالسجن طويلة الأمد على طفل لم يصل بعد إلى عمر 14 عاما، لكن يتم وضعه في مركز اعتقال خاص، إلى أن يبلغ عمر 14 عامًا، ليُنقل بعدها إلى السجن لاستكمال الحكم عليه.

وأقرت أمس الأربعاء، بالأغلبية مشروع قانون يُلزم الحكومة الإسرائيلية أن تصرف شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحٍ مختلفة.

كما أقرت“.وبالقراءة النهائية ترحيل أحد عائلات منفذي العمليات، في حال أعلن دعمه أو علم بالعملية قبل وقوعها أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو منظمة تصفها إسرائيل بـ “الإرهاب.

وبحسب القانون، فإن الترحيل يكون إلى قطاع غزة، أو إلى أي مكان آخر تختاره وزارة الداخلية الإسرائيلية، وتكون مدة الترحيل لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية لا تقل عن 7 سنوات، ولا تزيد على 15 عامًا، أما من لديه بطاقة مقيم دائم، أو مقيم مؤقت، فإن إبعاده يكون لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد على 20 عاما.

ويفصّل القانون الذي ظهر أول مرّة على جدول أعمال الكنيست في عام 2016، الإجراءات القضائية لإصدار أمر الترحيل، وحق الشخص في الاعتراض قضائيًا على القرار قبل تنفيذه

كما أقرت “الكنيست” بالقراءة النهائية الثلاثاء الماضي، قانونا لفصل موظف في جهاز التربية، ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما تعتبره إسرائيل “إرهابًا”، أو “منظمة إرهابية” أو “عمليات إرهابية“.

وضمن بنود القانون، فإن عملية الفصل تكون فورية من دون سابق إنذار، لكن من حق الموظف أن يستأنف على القرار.

كذلك يقضي القانون بأن الموظف يحصل على التعويضات والضمانات الاجتماعية، إلا إذا قررت محكمة العمل حرمانه منها. وهذه ثغرة في القانون ليكون متاحًا حرمان الموظف من التعويضات المالية.

وأُقر القانون بالقراءة الأولى، يوم 29 كانون الثاني 2024، بعد أن كان قد أُقر بالقراءة التمهيدية يوم 31 أيار 2023، وفي صيغته الأولى كان يقضي بتشكيل جهاز رقابة على جهاز التعليم، لمتابعة العاملين في جهاز التعليم ومؤسسات التعليم التي تتلقّى ميزانيات من الدولة، إضافة إلى بنود تقضي بفصل الموظف والحرمان من الميزانيات، إلا أنه أثناء إعداد القانون للقراءة الأولى، فتم إسقاط جهاز الرقابة، لتكون المسؤولية لوزير التعليم، أو للمدير العام للوزارة بتكليف من الوزير.

وفي الـ29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقرت الكنيست تعديل قانون أساس “القدس- عاصمة إسرائيل” بحيث يشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

ويشمل مشروعي “قانون أساس” متطابقين، قدمهما نائبان وأُقرّا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، بحيث يُحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف إلى خدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ونص القانون الجديد، الذي هو بمثابة تعديل على قانون “ضم القدس” المحتلة:

وأُقر يوم الاثنين 28 تشرين الأول قانونان يمنعان عمل وكالة “الأونروا” في مناطق “السيادة الإسرائيلية” ويحظران التعامل معها.

ويحظر مشروعا القانونين عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “الأونروا”، التابعة للأمم المتحدة، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى “السيادة الإسرائيلية” وهنا القصد تحديدًا القدس الشرقية المحتلة، والبلدات والمخيمات التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق نفوذها، مثل مخيمي اللاجئين شعفاط وقلنديا، كما أنه بموجب القانون سيتم إغلاق مكتب الوكالة في القدس الشرقية. وسيتم نزع المكانة الدبلوماسية الممنوحة لعاملي الطواقم ومنظمات الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن نص القانون لا يحظر عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن حظر تعامل الأجهزة والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية، سيقود إلى منع جيش الاحتلال من التعامل مع الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة، في المنطقتين.

وينص القانون الأول على منع كل نشاط لوكالة “الأونروا”، في مناطق دولة إسرائيل، وأن لا تقيم “الأونروا” ولا تشغل أي ممثلية لها، ولا تقدم أي خدمات، ولا أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المنطقة السيادية لـ”إسرائيل“.

فيما ينص القانون الثاني على إلغاء المعاهدة القائمة بين إسرائيل ووكالة “الأونروا”، التي تم توقيعها يوم 14 حزيران/ يونيو من عام 1967، وأن يبلغ وزير الخارجية (الإسرائيلي) الأمم المتحدة بانتهاء مفعول المعاهدة معها، خلال 7 أيام، من يوم إقراره.

ويحظر القانون على أي سلطة من سلطات الدولة (الإسرائيلية)، بما في ذلك جهات ومؤسسات وأفراد، يتولون مهمات ومسؤوليات عامة بموجب القانون، إقامة أي تواصل مع “الأونروا”، أو أي جهة من طرفها، كما لا يوجد في تعليمات هذا القانون، ما يمنع أي إجراءات جنائية ضد العاملين فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *