كتب- محمد أبو بكر:
حددت المادة 148 من قانون العمل الجديد ضوابط توقيع جزاء الفصل من العمل، ومنحت الاختصاص الكامل للمحكمة العمالية المختصة دون غيرها في هذا الشأن.
وأوضحت المادة أن باقي الجزاءات التأديبية، يحق لصاحب العمل توقيعها مباشرة أو من يفوضه بذلك، بينما يقتصر اختصاص مدير المنشأة على توقيع الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
وأكدت المادة الجديدة أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، مع توضيح دقيق للحالات التي تُعد من قبيل الخطأ الجسيم، وجاءت كالتالي:
انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
ارتكاب خطأ ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط الإبلاغ للجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت العلم بالحادث.
تكرار عدم اتباع التعليمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة، رغم التنبيه الكتابي المسبق.
إفشاء أسرار المنشأة بما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بها.
منافسة صاحب العمل في نفس النشاط.
وجود العامل في حالة سكر بيّن أو تعاطيه مواد مخدرة أثناء العمل.
اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكاب اعتداء جسيم على أحد الرؤساء…
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر موقعنا وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.